قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٦٧

يستأنفن(1)، ولا يحسب لها ما كنّ خارجات من بيته وبلده. وقال قوم في المطلقة إذا مات مطلقها وهي في العدة: فإن لها النفقة ما دامت في العدة.

مسألة: وعن امرأة حبلى طلقها زوجها ثلاثا ثم توفي؛ قال: لها النفقة من نصيبها من الميراث، فإن كانت أم ولد؛ فلها النفقة من نصيب ولدها.

مسألة من الزيادة المضافة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وأما ما سألت عنه في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، هل تجب لها نفقة في مال ولدها ومن سهمه؟ فلا أعلم أنها تجب لها نفقة، لا في مال الهالك، ولا في مال الولد، والله أعلم.

قال الفقير سالم بن محمد بن سالم الدرمكي: أحسب هذا إذا كانت الأم غنية، وأما إذا كانت فقيرة عاجزة عن الكسب لنفسها؛ فلها النفقة والكسوة من مال ولدها الموسر، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمختلعة الحامل إذا كان الذي خالعها فقيرا، مرة يرد قوته وقوت عياله، ومرة لا يكسب شيئا، أو شيئا يسيرا، أيكون /135/ لهذه الحامل مثل ما لأحد عياله؟

الجواب: فنعم، يكون لها ذلك، وما بقي هو عليه متى قدر؛ لأنه وجب عليه لها، والله أعلم، وليس هذه كغيرها فيما بان لي، والله أعلم. وإذا طلبت النفقة لما مضى أو لم ينفق عليها؛ فقيل: لها لما مضى ولما يستأنف.

(1) ث: يستأنف.

٢٥٬٤٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.