قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٦٨

وقلت: إنه لا يقدر على شيء؟ فإذا لم يقدر على شيء؛ فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد جاء، إن حبس المعسر ظلم، ومطل الغني ظلم، والله أعلم. وبغيبه أدري وأحكم.

مسألة: ومنه: وعن المختلعة والمطلقة ثلاثا، والمتبرئة والملاعنة، والبائن بحرمة إذا كنّ حوامل، هل لهن النفقة كنفقة الزوجة على زوجها؟

الجواب: الحوامل كلهن لهن النفقة، إلا الحامل المميتة، وفي الأدم لهؤلاء اختلاف، والأخذ(1) به لهن أَحَبّ، والدّهن فلا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وقلت: إن طلبن النفقة تامة، أيجبر أزواجهن، كانوا فقراء أو أغنياء؟

الجواب: فنعم، يجبرون إذا عجزوا عن النفقة، جبر على الطلاق والصداق عليه إلى ميسرة، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب عبد الله بن مداد: والمتبرئة والمختلعة والمطلقة ثلاثا إذا كن حوامل، ألهن النفقة أم لا، فوقع في قلبي الشك، كتبت لك أنهن لهن النفقة أم لا؟

الجواب: لهن النفقة على كل حال، فإن كان في الجواب أن لا نفقة لهن؛ فهو وهم مني وسهو، فاضرب عليه واضرب عنه صفحا فهو غفلة، وإنما لا نفقة لهن إذا لم يكنّ حوامل، والله أعلم.

(1) في الأصل: ولا اخذ.

٢٥٬٤٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.