الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٧٠بمنزلة الزوجة على حسب هذا عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن (. قال غيره: وهذا إذا كان الزوج يملك رجعتها.
مسألة: وعن امرأة إذا كانت تمنع زوجها نفسها في حال ما يلزمها وطؤه، هل يلزمها رد الكسوة والنفقة؟ فإن /137/ كانت تحمل عليه ذلك، وتطلبه منه في حال ذلك، ولم يبرئها منه حتى مات؛ فهي ضامنة، وإن كان يكسوها وينفق عليها بطيبة نفسه(1)؛ فلا ضمان عليها إذا كانت تعرف ذلك، وهو على وجه الإحسان منه والصبر، فهي أعرف بزوجها على الوجه الذي صار إليها ذلك. والله أعلم.
مسألة: وقال الربيع: إن للملاعنة النفقة والسكنى ما دامت في العدة، ولا ميراث بينهما إذا لاعنها في الصحة، فإن لاعنها في مرضه؛ فلها الميراث ما دامت في العدة، وإن انقضت العدة ثم مات؛ فلا ميراث بينهما.
مسألة: وسألته عن امرأة غاب عنها زوجها، ولم يترك لها نفقة، ثم قدم فطلبت منه النفقة؟
قال أبو نوح: إن كانت قد استدانت عليه في نفسها؛ فهو عليه، وإن كانت أرخت(2) بغزلها وما رزق الله يوما بيوم؛ فليس عليه شيء، وكان الأعور يرى ذلك.
مسألة: قلت: فإن المرأة أنفقت غلّة غلامين لها، كل شهر عشرة دراهم حتى قدم زوجها؟