الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٧٣الورثة ومن يلزمه عوله. وقال من قال: إنهما يلحقان بحكم الزوجة وأولاده الصغار.
مسألة: وعن المطلقة ثلاثا، هل لها نفقة؟ قال: معي أنه قد قيل: إنه إذا طلقها طلاقا لا يسعه؛ فعليه نفقتها في العدة، ما لم تنقض عدتها ولو لم تكن حاملا(1)، وهو قول سليمان بن عثمان. وقيل: لا نفقة عليه؛ لأنه لا يملك رجعتها، وأما إذا بانت منه بالثلاث طلاقا؛ يسعه، ولم تكن حاملا؛ فلا نفقة لها.
مسألة: وعن أبي عبد الله (: وعن المطلقة التي تحيض إذا قالت: لم أحض بعد ثلاث حيض، إلى كم ينفق عليها مطلقها(2)، أرأيت إن كان عليه أن ينفق عليها إلى أن تيأس من الحيض من كبر، كيف تحلف وينفق عليها، وعلى كم تحلف من الأيام والشهور، أتحلف على كل شهر مرة أو أقل أو أكثر؟ قال: ليس عليها حد، وقولها مقبول مع يمينها في عدّتها في الحيض، إلى غير وقت محدود مع يمينها في كل انقضاء ثلاثة أشهر، أنها ما حاضت ثلاث حيض. وحفظت عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد أنه قال في بعض القول: إنها مصدقة ولا يمين /140/ عليها، وإذا وجبت البينونة بفرقة تجب معها النفقة ما دامت في العدة؛ كانت المطلقة في عدتها بمنزلة الزوجة التي لم تطلق، ما وجب للزوجة فيه النفقة مما وصفت لك، فلهذه [ما دامت في العدة وما خرجت فيه