الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٧٨لا تجب عليه في حاله ذلك الفريضة، إلا الزوجة؛ فإنه يجبر على كسوتها ونفقتها أو يطلقها. وقد قال من قال ويوجد ذلك في الآثار: إنه يفرض عليه الفريضة لمن يلزمه الفريضة إلى ميسورة، وهذا على القول الأول.
وعن المطلقة إذا قالت إنها حامل، إذا ولدت بعدما طلقها بسنة أو سنتين، أو أكثر أو أقل من ذلك؟ قال: تصدق في الحمل إلى السنتين، والله أعلم،
مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان: رجل طلق امرأته ثلاثا، أعليه لها النفقة؟ ففي ذلك اختلاف، والذي نأمر(1) به أن لا ينفق عليها.
ومنه: وإن كانت المطلقة ثلاثا /144/ حاملا؛ فلها النفقة ولا سكنى لها.
قال غيره: وقد قيل: للحامل النفقة والسكنى، فإن خرجت الحامل المختلعة، أو المطلقة ثلاثا من بلد زوجها الذي فارقها فيه؛ فلا نفقة لها عليه، وإن(2) خرجت المطلقة واحدة أو اثنتين من بيت زوجها؛ فلا نفقة لها، حاملا كانت أو غير حامل، فإن رجعت إلى بيته؛ فلها النفقة فيما يستأنف، ولا نفقة لها في الوقت الذي كانت خارجة فيه من منزل زوجها، وإذا رجعت المطلقة ثلاثا من بلده، والحامل، أو المختلعة الحامل إلى بلد زوجها؛ فلها النفقة فيما يستأنف، ولا يجب لها ما كانت خارجة من بلده، والحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، وإذا مات الرجل وامرأته في(3) عدة منه من طلاق، حاملا كانت أو غير حامل؛ فلا سكنى لها ولا نفقة في ماله.