قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٧٩

مسألة: ومن غيره: من آثار المسلمين: وسألته عن المطلقة ثلاثا، هل لها نفقة؟ قال: نعم، ما دامت في العدة.

قلت: فإنه هلك وهي في العدة؟ قال: أرى أن نفقتها في ماله حتى تنقضي عدتها، ولا ميراث لها إلا أن يكون طلقها في مرضه الذي مات فيه؛ فإن لها الميراث ما دامت في العدة، والحامل لها النفقة ما دامت في العدة.

قال: وإذا كان طلاقه إياها وهو صحيح ثلاثا؛ فلا ميراث لها، في عدة كانت أو في غير عدة، ولها النفقة، كانت حاملا أو غير حامل، وإن(1) طلقها واحدة أو اثنتين ثم مات وهي في العدة؛ فالميراث بينهما ما دامت في العدة.

مسألة: وزعموا أن رجلا من الأنصار طلق زوجته وانقضت عدتها، فأتت /145/ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر زوجها أن يمتعها بصاع من حنطة، فقال: والله ما أجده، فقال: «بصاع من شعير»، فقال: والله ما أجده، فقال: «فنصف صاع»(2).

مسألة: وكان الربيع يروي عن أبي عبيدة رفعه إلى عمر بن الخطاب رحمة الله عليه أنّ المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى.

قال أبو المؤثر (: وقد قال من قال: لا نفقة لها وبه نأخذ؛ لأنها تعتد لغيره، وليس بينهما موارثة، وقد بانت من عصمته فلا نفقة لها. قال غيره: وقد

(1) ث: وإذا.

(2) أورده الشقصي في منهج الطالبين، 15/ 390.

٢٥٬٤٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.