الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٨٠جاء في بعض الأحاديث عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المطلقة ثلاثا ليس (ع: لها) سكنى ولا نفقة»(1)، والله أعلم.
(رجع) انقضى الذي [من] كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: وما تقول في رجل طلّق زوجته وعندها منه ولدان ترضعهما، كم لها من الرباية؟
الجواب: إن لها أجرة الرباية على أبيهما، أو على ورثتهما، لكل واحد منهما أجرة تامة على الانفراد.
مسألة: ومن غيره: ومن باشر امرأته في الحيض فخرجت منه برأيه، ولم يجبر على طلاقها؛ فلها النفقة، وأما الرضاع؛ فلا نفقة لها عليه؛ لأنه لم يؤت الأمر من قِبَله.
قال أبو سعيد: قول: كل (ع: لكل)(2) معتدة من رجل ممنوعة من الأزواج النفقة بأي وجه بانت. وقول: كل عدة لا يملك فيها رجعتها؛ فلا نفقة فيها. وقول: ما جاء من قِبَله كما قال، وما جاء من قِبَلها أو من قِبَل الحكم الذي لا يملك منه؛ فلا نفقة لها فيه، والله أعلم.
مسألة من منثورة قديمة قال: وإذا طلّق الرجل زوجته وهي حامل؛ فلها النفقة بإجماع الأمة (خ: /146/ تامة إلا الأمة)، وكذلك الميتة (ع: المميتة)؛ لا نفقة لها وإن كانت حبلى.
(1) أخرجه النسائي، كتاب الطلاق، رقم: 3404؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الطلاق، رقم: 4291.
(2) زيادة من ث.