قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٨٤

مسألة: وزعم ابن المعلا أن زوجة المفقود تستنفق من ماله حتى تنقضي مدة فقده أربع سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام.

وقال هاشم: ليس لها نفقة في الأربعة الأشهر والعشر.

وقال أبو الحواري: إن لها أن تأكل من ماله حتى يصحّ فقده، أكلت من ماله مذ يوم فقد إلى أربع سنين، فإن أكلت أكثر من أربع سنين مذ يوم فُقِد؛ ردّت ما زاد على أربع سنين، وإن صحّ موته؛ ردّت ما استنفقت من ماله والتسب(1) مذ يوم مات، وإن صحّ أنه مات في الأربع سنين أو قبلها؛ ردّت ما أكلت من ماله بعد أن صحّ موته، والخطأ في الأموال مضمون.

مسألة: /149/ وعن امرأة طلّقها زوجها وهي حامل، إلى كم ينفق عليها من الزمان؟ قال: معي أنه قد قيل: حتى تضع.

قلت له: فإن كان خلا لها معه تسعة أشهر ثم طلّقها، فإلى كم من السنين والشهور ينفق عليها؟ قال: معي أنه قد قيل: ينفق عليها إلى أن تضع حملها، أو تأتي الحالة التي لا يلزمه فيها الولد، وأحسب أنه انقضاء السنتين(2) مذ طلقها، فإذا انقضت السنتان؛ وأحسب أنه قد قيل: لا نفقة عليه؛ لأنه لو جاءت بالولد لم يلحقه، فلا نفقة لها عليه من جهة الحمل؛ إذ هو لا يلحقه.

(1) هكذا في الأصل. ولعله: واكتست.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: السنين.

٢٥٬٤٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.