قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٨٥

مسألة من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: والمطلقة لها (ع: النفقة)، وأما الكسوة؛ فلا، والنفقة لكل شهر من الحبّ مكيال نزوى ستّ مكائك وربع مكوك، في زمن البرّ بر، ومن زمن الذرة ذرة، ومن التمر لكل شهر ثلاثون منًّا تمرا، وللحلاء(1) مائة دينار.

مسألة: ومنه: وأما المطلّقة واحدة أو اثنتين؛ فلها النفقة ولو لم تكن حاملا، والمطلّقة ثلاثا؛ لا نفقة لها، إلا أن تكون حاملا، والله أعلم.

مسألة: والمميتة الحامل لا نفقة لها، والله أعلم.

(رجع) مسألة: الزاملي: على ما سمعته من الأثر أنه ما أعطى الزوج زوجته من الكسوة والنفقة من غير حكم؛ فهو لها، إلا أن يشترط عليها أنه على وجه ما يلزمه لها من الكسوة، لا على وجه العطية لها؛ فتكون خلقانها له إذا كساها ثيابا جديدة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وما(2) كسا الرجل زوجته بلا حكم حاكم؛ ففي أكثر القول: إذا طلبت ما يجب لها من الكسوة أنه لا يحسب له، وعليه أن يأتيها بكسوة جديدة.

وقول: إذا كساها على سبيل الكسوة، /150/ ولم يعطها لها عطية؛ فله أن يحاسبها بها، إن شاءت ردّتها عليه وكساها كسوة

(1) هكذا في الأصل. ولعله: الحبلى.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ومن.

٢٥٬٤٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.