قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٨٦

الحاكم، وإن شاءت لبستها حتى يأتي أجل(1) تجديدها، فإن أنكرت الكسوة على هذا القول أنها ليست من عنده، وأراد يمينها؛ فله عليها اليمين، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان (خ: ابن مفرج): ومن كسا زوجته كسوة جديدة بلا حكم من حاكم، ثم اختلفا بعد ذلك، وطلبت الكسوة والنفقة، أيحكم عليه بكسوة غيرها، أم ليس لها ذلك حتى تبلى كسوتها؟ فنعم، لها ذلك إذا بلغا إلى الحاكم.

مسألة: الزاملي: وفي رجل وجب عليه حبس طويل، وطلبت منه زوجته إما أن ينفق عليها أو يطلقها، فادّعى هو الإعدام، أيجبره الحاكم إما(2) أن ينفق أو يطلق أم لا؟ قال: إن طلبت منه زوجته النفقة والكسوة التي وجبت عليه لها، فإن قدر أن يعطيها إياها؛ حُكِم عليه لها بذلك، وإن لم يقدر، ولم ترض هي أن تقيم معه على الجوع، وعدم الكسوة، وطلبت إما أن ينفق عليها ويكسوها أو يطلقها؛ حُكِم عليه إما أن ينفق عليها ويكسوها، أو يطلقها، ويجبره الحاكم على ذلك، فإن تمادى ولم يطلق وخيف على المرأة الضرر؛ فعلى قول: جائز للحاكم أن يطلقها منه، ويعجبني هذا القول لصرف الضرر عن(3) الزوجة، ولا عذر له من النفقة والكسوة التي

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: على.

٢٥٬٤٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.