الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٨٧تجب عليه لزوجته من قِبَل ما لزمه من الحبس عند المسلمين، والله أعلم.
مسألة: [ابن عبيدان](1): وفي المطلقة الحامل إذا وضعت، هل ترى على مطلّقها أن يعطيها مثل السمن والعسل لتأكله أيام نفاسها، مثلما يعطي الناس أزواجهم، وكذلك الزوج إذا سلّم لزوجته النفقة، وطلبت هي منه ما ذكرته لك، هل /151/ يجب لها عليه شيء غير النفقة أم لا؟ قال: أما في الحكم؛ (ع: فلا) على الزوج أن يعطي زوجته ومطلّقته ما ذكرت، وأما في حسن الخلق؛ فذلك إليه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي المطلقة إذا طلبت من مطلقها النفقة، وأراد أن يعطيها لكل يوم منّ تمر، وقالت له: "إني لا أرضى أن تعطيني من تمر بنواه، ولكن أريد منًّا ليس فيه نوى"، ولم يرض هو بما قالت، أيجب لها ما طلبت أم لا؟ قال: يجب على الرجل لزوجته لكل يوم منّ من تمر بِنَوَاه، وليس عليه أن يخرج منه النوى، والله أعلم.
مسألة: الزاملي(2): رجل طلق زوجته وكتمها الطلاق زمانا، ثم أعلمها بعد أن خرجت من العدة، فلما أعلمها اعتدت من زوجها، أيلزمه لها نفقة ما دامت في العدة إذا كان الطلاق رجعيا، أم لا نفقة