قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٨٩

بعد الموت؛ فلا نفقة لها عليه، وإن كان لم تطلب عليه(1) نفقة في حياتها؛ لم يلزمه في الحكم عندي لورثتها شيء، والله اعلم.

مسألة: الصبحي: في معسر طلق امرأته، وطلبت منه النفقة؛ قول: يفرض عليه نفقتها وكسوتها خاصة إلى ميسورة. وقول: لا يفرض عليه شيء إلى ميسورة، وغير مأخوذ في حينه بشيء، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والبائنة الحامل إذا خرجت من بيت مطلقها؛ لم تبطل نفقتها حتى تخرج من بلده، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمطلقة إذا كانت مطلقة ثلاثا، أو في حال لا يحكم عليه أن ينفق حتى تكون في بيته؛ فعلى قول من يقول: إن لها النفقة عليه ولو خرجت من بيته، فإذا خرجت من بلاده؛ فليس لها نفقة عليه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الرجل إذا تزوّج امرأة من غير بلده، وحملها إلى بلده، وطلّقها فيه؛ أنّ عليه أن يخرجها من حيث أتاها إذا طلبت منه الإخراج، وعندي أنه محكوم عليه بذلك إذا انقضت عدتها، أو كان في طلاق بائن. وإذا أراد أن يخرجها في حال تجب عليه نفقتها وأبت هي؛ فلا يخرجها، إلا أن ينفق عليها إلى أن تنقضي عدتها، وكذلك إن أرادت /153/ هي الخروج في العدة؛ فلا تخرج إلا باتفاق منهما.

قلت: فإن طلبت ذلك وأبى هو، أيحكم عليها بالقعود في بيته، حكما عليها به أم لا؟ قال: فعندي أنه كذلك، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

٢٥٬٤٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.