قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٩١

فيعجبني أن [يأمرها الحاكم بالسكنى حيث يأمن](1) لها من استباحته(2) منها ما لا يحل لهما ذلك /154/ [حال بينونتها](3) منه بالطلاق، ويفرض(4) لها نفقتها عليه إن كان هذا حاله، ولا تجبر على مساكنته على ذلك، والله أعلم.

مسألة(5): ومنه: وفي رجل شكا من مطلقته أنها تريد أن تنتقل من مسكد إلى بندركنج(6) من فارس بولديه، وهما في المقدار من السن الأكبر قد بلغ ثلاث عشرة سنة، والآخر قد بلغ عشر سنين، وهما ذكران، وخيّرا فاختارا والدتهما، هل يجوز لها الانتقال بهما أم لا؟ قال: إذا كان هذا الرجل تزوج هذه المرأة من بلد تتم فيه الصلاة غير بلد مسكد، ثم فارقها زوجها، وأرادت أن تنتقل إلى البلد الذي تزوجها فيها بأولادها؛ فجائز لها ذلك، وعلى الأب نفقة أولاده وكسوتهم عند أمهم، وإن كان هذا الرجل تزوّج هذه المرأة في بلد مسكد، وهي تتم الصلاة بمسكد؛ فليس لها الانتقال بأولاده من مسكد إلا برأيه، وإن كانت لم تتم الصلاة بمسكد؛ فلها الانتقال إلى بلدها، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لا يأمرها الحاكم بالسكنى حيث لا يأمن.

(2) ث: استباحة.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يعرض.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: (رجع) مسألة.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: بندرلنج.

٢٥٬٤٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.