قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٩٤

أعلم. قال غيره: وجدت في نسخة: إنها لا تزوّج حتى تضع حملها، وهذا يؤيد ما قال الشيخ مهنا بن خلفان.

(رجع) مسألة عن الشيخ أبي القاسم بن شائق بن عمر: ومن خالع زوجته وهي حامل؛ فلها النفقة الكبرى، ولا دهن لها عليه ولا كسوة، وإذا وضعت ولدها؛ فلها لكل شهر درهمان من فضة، كل درهم ثلثا مثقال فضة، والله أعلم.

مسألة: وقال أبو الحواري: في الكسوة التي ذكرها الله تعالى للمرضعة: إذا كانت زوجة؛ فلها الكسوة والنفقة، وإن كانت مطلقة؛ فلها الأجرة ولا كسوة لها ولا نفقة.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن خالع زوجته ثم بعد ثلاثة أشهر شكته إلى الحاكم، وادّعت أنها حامل منه، وطلبت منه النفقة لما مضى من الشهور مذ يوم خالعها، أيحكم لها الحاكم عليه بذلك، أم إنما يحكم لها بالنفقة مذ يوم طلبت، وكيف وجه الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا صح الحمل؛ ففي أكثر القول: إن لها النفقة مذ خالعها إذا طلبت ذلك، والله أعلم.

مسألة: وسئل السيد الفقيه مهنا بن خلفان: عن امرأة أقرّت لزوجة ابنها بنفقة وكسوة في حال صباها، إلى أن تبلغ الحلم، ما يجب لها من النفقة والكسوة، /157/ وإلى متى يكون حكم بلوغ الصبية، وتنحط نفقة الزوج مع ما تعلق عليه بإقرار أمه، وتكون لها نفقة واحدة بإقرار الأم وبعصمة التزويج، أم تلزمها نفقة غيرها؟ عرفني

٢٥٬٤٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.