الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٩٦يثبت عليه في الحكم، ولا يدخل ما على أحدهما فيما على الآخر /158/ منهما؛ لأن كل شيء قائم بذاته، ومخاطب كل منهما بما قد لزمه، ومتعبد فيه(1) بأدائه، والله أعلم.
مسألة من غيره: في كتابة المطلقة لمطلقها، أقرت فلانة لمطلقها بنفقة أولادها منه ما لم يبلغوا الحلم؟
قال الشيخ خلف بن سنان والقاضي: هذا لا يثبت إذا رجعت، فإن قالت بحق عليها له؛ فثابت، ولا رجعة لها في ذلك.
قلت: فإن أقرّت له بمثل ما يجب عليه من نفقة أولاده منها وكسوتهم ما لم يبلغوا الحلم، أو بان عليها مثل ما يجب عليه من ذلك؟ قال: قال الشيخ خلف بن سنان بثبوت ذلك. وقال سيدنا القاضي: هذا ثابت، ولا رجعة فيه على أكثر القول؛ لأن الإقرار بالمجهول يختلف فيه؛ وأكثر القول: إنه ثابت، ولا رجعة فيه، والله أعلم.
مسألة: وفي المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، هل لها نفقة لحملها من مال زوجها الهالك أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ وأكثر القول: لا نفقة لها، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وسئل عمن أراد أن يطلق زوجته، وخاف أن تلزمه النفقة لها في عدتها، فزوّرها إلى
(1) زيادة من ث.