الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٩٧أهلها وأرسل إليها بالطلاق، ولم تجي تطلب إليه النفقة، يبرأ من نفقتها؟
الجواب: إذا أخرجها هو من بيته أو أظهر لها طيبة النفس؛ فمعي أنه تلزمه النفقة لها، إلا أن تبرئه منها ولو لم تطالبه؛ لأنه لو كانت (ع: معه)، وأخرجها هو، أو طابت نفسه ولزمته النفقة؛ لكانت عليه، ولكن في حال /159/ الزوجية إذا طالبته، ويحسن في هذا هكذا، ويحسن أن يكون هنا بينهما فرق أن المطلقة لازم عليه نفقتها وقد احتال عليها، وفي الغالب أن المطلقات لا يدرين أن لهن النفقة ما دامت في العدّة، فإذا أعلمها أنه كان لازما عليه لها وأبرأته؛ فقد برئ، وإن طالبته بعدما علمت؛ فقد صحّ معه أنها لم تمتنع عن مطالبته؛ إلا عن جهالة أن عليه لها ذلك، والله أعلم.
٢٥٬٤٥٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.