الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٩٩بعد بلوغها؛ حُسِب له ما أنفق عليها، وإن جاز بها(1)؛ لم يجب له النفقة.
ومن غيره: قال: وقد قيل: يحسب عليها، جاز بها أو لم يجز بها، غيّرت أو لم تغيّر؛ لأنه لا نفقة لها عليه. وقال من قال: يحسب عليها إن غيرت، وإن لم تغير؛ لم يحسب عليها. وقال من قال: إن كان ينفق عليها بحكم من حاكم ثم غيّرت؛ حسب عليها(2)، وإن لم تغيّر؛ لم يحسب عليها، وإن أنفق عليها بغير حكم من حاكم؛ لم يحسب عليها، أتمّت التزويج أو غيرت، جاز بها أو لم يجز بها.
وقد اختلف(3) في نفقة الصبية على زوجها؛ فقال من قال: لا نفقة عليه لها، جاز بها أو لم يجز بها، كانت غنية أو فقيرة، لها مال أو لم يكن لها مال. وقال من قال: لها النفقة إذا جاز بها، كانت غنية أو فقيرة. وقال من قال: إذا دخل بها، فإن كانت غنية لها مال؛ فلا نفقة لها عليه، وإن كانت فقيرة؛ كانت عليه لها النفقة. والاختلاف فيما يجب (خ: تحسب) عليها واحد لم نعلم في ذلك اختلافا.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إن أنفق عليها بغير حكم؛ ردت عليه، وإن أنفق عليها بحكم؛ لم ترد عليه، وذلك إن غيّرت منه.