الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٠٣مسألة: وقيل في الأثر: ليس على الرجل أن ينفق على زوجته الصبية، ولو كان يطؤها، إذا كان لها مال ونفقتها [في مالها](1) إلى أن تبلغ.
مسألة من تقييد الشيخ أبي محمد ? عن أبي مالك ?(2): في تزويج الصبية، قلت: والتي يزوّجها أبوها إذا نفرت عن زوجها، يمنع عنها إلى وقت بلوغها، أم مخالفة لليتيمة؟ قال: مخالفة لليتيمة، وترد للزوج، وتكره على الرجوع إليه.
مسألة: مما عرض على موسى بن محمد، عرضه والده محمد: وأما اليتيمة؛ فلا نرى في تزويجها، فإن كان قد جاز بها؛ عزلت عنه وأنفق عليها من حقها إلى بلوغها، فإذا بلغت، فإن رضيت به زوجا؛ حسب لها ما(3) أنفق عليها من حقها، وإن لم ترض به؛ أخذ ببقية حقها، وإن ماتت وهي صبية؛ فلا ميراث له منها.
قال غيره: إن أتمت النكاح إذا بلغت؛ فقد أنفق على زوجته ولا يحاسب بشيء، وإن لم تتم النكاح؛ حُسِب عليها من صداقها.
مسألة: أحسب عن أبي عبد الله: وعن رجل تزوج صبية لم تبلغ، وأجازه والدها عليها، وكان معها في منزلها أشهرا يأوي إليها، ثم أنكر الدخول واعتزلها، وادّعت الجارية /164/ الدخول منه بها، وطلبت