قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٠٦

مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح: وعمن زوّج لولده وهو قد بلغ الحلم وضمن بالصداق لزوجة ولده، أرأيت إن هرب عنها زوجها، وغاب من عمان وطالبت أباه بالنفقة والكسوة، أتجب النفقة والكسوة على الأب أم لا؟ /166/

الجواب: إنه إن ضمن الأب بالصداق؛ فلا عليه إلا الصداق العاجل والآجل إلى موت أو فراق، ولا يجب عليه قبل ذلك، والنفقة (ع: لا) تجب على الرجل لزوجة ولده، إلا أن يكون ضمن بنفقتها ما دام حيا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأما الذي تزوج لابنه وقال: إني ضامن بما ترزأ زوج ابني؛ فعليه نفقتها وكسوتها ما دام حيا، وهي زوجة ابنه، والله أعلم. ولها من الورس مثل نسائها من عماتها وخالاتها، ولا يلزم لها لحم ولا موز ولا فاكهة ولا عطر، ولا لها صياغة ذهب ولا فضة، والله أعلم.

مسألة من الأثر: وكسوة الصبي في السنة قميصان وإزار ومعوز وكمة، والصبية قميصان وإزار ومعوز وخنبوق، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد بن عبد الله أمعد البهلوي: سألت -رحمك الله- فيمن ضمن بمؤنة زوجة ولده ما دام حيا وما دامت زوجة ولده، ولم تكن الضمانة في نفس العقد عند التزويج أو في نفس العقد، أهي ثابثة أم باطلة إذا غيّرها، ورجع الضامن في ذلك، وهل هي عندك معلومة أو غير معلومة؟ فاعلم -أدام الله لك السرور ووقاك كل مخوف ومحذور- إن تكن هذه الضمانة في نفس عقد النكاح؛ فهي معي ثابثة ولا رجعة للضامن؛ إذ هي من شروط النكاح، وشروط النكاح ثابثة وإن كانت مجهولة، وإن كانت بعد عقد النكاح، وكانت هذه المرأة لا تقدر على أخذ مؤنتها من زوجها من عدم أو غير ذلك؛

٢٥٬٤٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.