قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٠٨

إلى أن يصير خمسة أشبار، ثم له نصف النفقة إلى أن يصير ستة أشبار، ثم له ثلثا النفقة إلى أن يبلغ وتكون نفقة مثله، والله أعلم.

٢٥٬٤٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.