قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢١٠

قال أبو الحواري: إلا أن يكسوها وليّه وينفق عليها من مال المجنون أو من ماله (خ: أو غيره)، فإن لم يكن للمجنون مال؛ طلقها وليّه إذا لم يسكها (ع: يكسها) وينفق عليها، وإن كان للمجنون مال، فكان لها فيه كسوة ونفقة؛ لم يطلقها وليه، وأنفق عليها من مال المجنون وكسبه، فإن أبى وليّه أن يفعل ذلك؛ فعل ذلك(1) السلطان العادل، هكذا حفظنا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

وقد قال في ذلك عبد الله بن عمر بن زياد شعرا:

ولا طعم للرتقاء في المدة التي … تمدد فيها عند كل فتى حبر

كذلك لا سكنى لها قيل عن أبي … محمد الحبر الفقيه أخي البر

وإن يرضها يوما وعاشرها معا … فيطعمها وليكسونها بلا ضر

وإن أجل العنين فالقول عندنا … عليه لها الإطعام من كل ما يجري

(1) زيادة من ث.

٢٥٬٤٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.