الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢١٥نفقتها، (وفي خ: وإن حبست من فعل منكر صحّ عليها فلا يلزم زوجها نفقتها(1))، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي المرأة إذا ادّعت على زوجها ضربا مؤثرا وحُبِس، وأرادت النفقة والكسوة منه، أيجوز لها ذلك، وإن جاز لها وأبى أن يسلم لها ما دام محبوسا، أيحكم عليها بتسليم ذلك أو بطلاقها، وإذا كان معسرا يؤجل شهرا في تسليم ذلك أم لا؟ قال: أما النفقة؛ فإنه يحكم عليه إما أن ينفق عليها أو يطلقها، ولا بد من ذلك، كان غنيا أو فقيرا، وأما في الكسوة؛ فجائز أن يؤجل شهرا، فإن لم يسلم لها الكسوة، وإلا حكم عليه أيضا بطلاقها، والله أعلم.
مسألة من الأثر: ومما عرض على موسى بن محمد في امرأة لزمها الحبس بدم أو دين، هل تلزم زوجها نفقتها وكسوتها؟ قال: نعم، يلزمه ذلك لها؛ لأنها هي لم تمنعه نفسها، وإنما حال بينها(2) وبينه حقّ لزمها مع المسلمين، والله أعلم.
٢٥٬٤٧٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.