قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢١٦

الباب الحادي عشر في نفقة الزوجة إذا غاب عنها زوجها

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل تزوج امرأة ثم ركب البحر وخرج من عمان قبل أن يجوز بها، قلت: هل يفرض لها في ماله نفقتها وكسوتها وأدمها؟ /174/ فنعم، لها في ماله الحق(1) العاجل والنفقة والكسوة والأدم بنَصَف في ذلك، ويجعل الحجة لحال غيبته. ومن فرض على غائب؛ فليجعل للغائب في كتاب الفريضة حجته.

مسألة: ومن جواب محمد بن محبوب إلى (ع: أبي) مروان: وعن امرأة اغتصبها رجل من زوجها فغيبها إلى بعض القرى عن زوجها، هل على الزوج لها النفقة؟ فلا أرى لها نفقة عليه، حتى ترجع إليه ولو لم تكن ناشزا؛ لأن الزوج ممنوع منها.

قلت: فإن حبست المرأة في السجن هل يلزمه نفقتها؟ فنعم، تلزمه نفقتها إذا كان دخل بها.

مسألة: وفي حفظ أبي العباس زياد بن أبي عبد الله: عرض عليه أيضا، عرضته أنا: ولو أن امرأة رجل فرض لها نفقة لكل(2) شهر نفقة مثلها، فهرب بها رجل فذهب وهي كارهة، فغيّبها أشهرا ثم ردها؛ لم تكن لها نفقة، وإن كانت غير ناشز؛ لأن الزوج ممنوع منها. وكذلك قال أبو محمد (.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: كل.

٢٥٬٤٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.