قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢١٩

وصح ذلك اليوم أنها كانت محتاجة إلى ذلك، وصحت(1) الفريضة بعدلين، غير الثقات الذين فرضوا لها؛ فقد رأيت في بعض الجوابات أنه يثبت لها ذلك، ولزوجها حجته إذا قدم.

مسألة: وأحسب أنها من جوابات(2) أيضا: وعن امرأة غاب عنها زوجها ما شاء الله من السنين إلى أن هلكت، فأخرج وارثها كتابا فيه الفريضة عن مشايخ أهل البلد مكتوب أنه حضرنا من يهتم بأمر فلانة بنت فلان، وسألنا أن نفرض لها فريضة على زوجها فلان ابن فلان؛ فهذه المسألة رحمك الله في نفسي منها حين لم يكتبوا أنها هي التي طلبت ذلك، وإنما كتب أنه طلب من يهتم بذلك لها؛ فأحب أن توقف عنها، وأحب أن تسأل، فقد رأيت في بعض الكتب فيها قولا آخر.

مسألة: ومن جواب /177/ أبي الحواري: وعن رجل غاب عن زوجته وله مال، هل للحاكم أن يبيع من ماله وينفق على زوجته؟ فعلى ما وصفت: [فإن الحاكم، (وفي موضع: قال: نعم، للحاكم)](3) إذا صح معه غيبة هذا الرجل من المصر، وكان في موضع لا تناله حجة ذلك الحاكم؛ أمر الحاكم أن تدان لكسوتها ونفقتها إلى سنة. فإذا انقضت السنة؛ أمر الحاكم ببيع مال الغائب بالنداء بقدر ما ادّانت المرأة من كسوتها ونفقتها التي فرضها لها الحاكم، فيؤدي الحاكم لها من مال الغائب بقدر ذلك، ويستثني للغائب حجته، فكلما مضت

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وصح صحت.

(2) ث: الجواب.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: قال: نعم للحاكم.

٢٥٬٤٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.