الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٢٢وأما إذا طلقها وكتمها الطلاق حتى أجرى عليها من النفقة والكسوة بالحق من ماله؛ فذلك لها ما دام حيا، ولم تعلم بطلاقه؛ لأنه كان عليه أن يعلمها به، ولأنه بكتمانه استأجرت ماله؛ فلا حجة عليها والحجة عليه. وأما العدة فمذ يوم طلق أو مات، لا من يوم علمت وكذلك عرفنا، والله أعلم بالصواب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من كتاب منهج الطالبين: وإذا رفعت المرأة على زوجها إلى الوالي وهو ببعض قرى عمان؛ إن على الوالي أن يفرض عليه لها النفقة والكسوة، ويستثني للزوج حجته.
وعن أبي عبد الله (: في رجل تزوج امرأة ثم تولى عنها؛ إنه يحتج على أوليائه، فإن أنفقوا عليها وكسوها، وإلا فرض لها في ماله نفقة وكسوة، وبيع منه وأعطيت، والله أعلم.
مسألة: ومنه، أعني المنهج: وأيّما امرأة غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة؟ إن لها أن تقترض عليه من مال غيرها بالمعروف، ويكون ذلك على زوجها على قدر سعته، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ مداد بن عبد الله: في امرأة طلبت زوجها بنفقتها وكسوتها، وما يجب لها ومضت عليه أشهر، وكتب عليه النفقة والكسوة، وأراد الزوج أن يضمها وينفق عليها فيما استقبل، ولم يسلم الماضي، أيلزمه تسليم النفقة يوم أشهدت بحضرة الحاكم وكتب عليه، أم تلزمه النفقة، إلا إذا /180/ كانت في بيته أم لا؟
الجواب: يلزم تسليم النفقة للأشهر الماضية من يوم كتب عليه الحاكم، ويباع بها ماله ولو كان بنقصان القيمة في النفقة خاصة دون الدين، ولا يجبر على