قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٢٣

طلاق زوجته في تسليم النفقة الماضية، بل يجبر على الطلاق في النفقة والكسوة الحاضرة، إما أن ينفق وإما أن يطلق، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب أحمد بن مفرج: وعمن تولى عن نفقة زوجته وكسوتها، ويذهب إلى إحدى القرى من عمان، فطلبت زوجته إلى الحاكم أن يكتب لها النفقة، وإما الاحتجاج على هذا الزوج، وكذلك الذي يتولى وعليه دين، فطلب الديّان مالهم وله بيت ومال، كيف القول فيه؟

الجواب: القول فيه مشهور في أيام العدل، وأما اليوم إذا وصل أخذ الحق منه أو وصلوا إليه، وأما الممتنع في الحكم بعد الحجة يباع ماله في دينه، والزوجة بعد يفرض لها عليه، ويستثني له حجته، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن عمر البهلوي: وأما قيمة النفقة تقوم(1) يوم الحكم بتسليمها لا يوم الكتاب؛ لأن من عليه النفقة له الخيار، إن شاء سلم تمرا وحبا مثل ما كتب عليه، وإن شاء أن يسلم القيمة. وكذلك الخيار لمن له النفقة، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن عليه لزوجته ثوب قيمته ثلاثون لارية فضة، وأكثر الرجل أن لا يعطيها إلا الثوب، هل يحكم /181/ عليه أن يعطيها دراهم من قيمة هذا الثوب أم لا؟

الجواب: إن كان هذا الثوب يدرك بعينه أو بصفته على الشرط الذي شرط؛ فليس عليه إلا ما شرط عليه إذا أراد أن يسلمه بعينه، فلا يجبر على القيمة، والله أعلم.

(1) في الأصل: أتقوم.

٢٥٬٤٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.