قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٢٦

النظر والمشورة لأهل البصر، ودخلوا(1) فيما استحسنوه على غير سبيل الحكم، وأوجب نظر من يبصر ذلك؛ فهذا البيع لمعنى من المعاني لم أقل إنه خارج من رأي المسلمين، والله أعلم.

وإن باع الحاكم هذا المال على سبيل الحكم الجائز بالخيار، وباعه ربه بالقطع، وثبت في هذا المال حكم البيعين؛ فالعمل على أولهما إن كان قطعا، وإن باع الحاكم بالخيار؛ أن لا تضعف الحجة، حجة ربه إذا باعه بيعا قطعا بلا حائل يمنع من ذلك، والله أعلم.

مسألة(2): وبيع الوكيل أراه أضعف من بيع الحاكم إذا كان بالخيار، إلا على ما مضى من تحرّي الحق، ونظر أهل الصدق؛ ويعجبني أن يقف الكاتب عن الكتابة في مثل هذا من بيع الخيار في مال الغائب، إلا بأمر يتّضح له صوابه.

قال المؤلف: وشيء من معاني هذا الباب في نفقة زوجة الغائب والمفقود، يوجد في(3) جزء الأيتام من كتاب قاموس الشريعة.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: دخول.

(2) زيادة في الأصل.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: في هذا.

٢٥٬٤٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.