قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٣٣

(رجع) مسألة: وإذا كانت الزوجة ممن يلبس الكتان والحرير؛ فلها ذلك، إذا كان الزوج واسعا لذلك.

قال محمد بن مسبح: ليس الحرير من الكسوة في الحكم، ولو كان في الغنى، ولو كانت الغاية فيهما، وإنما هو الليان(1) الكتان والحرير.

مسألة: وعن امرأة إذا وجب لها كسوة على زوجها، فادّعت أن كسوتها الحرير، وقال زوجها: إن كسوتها الصوف، ما الحكم في ذلك؟ قال: يدعى كل واحد منهما بالبينة /188/ على ما يدّعي من أهل الخبرة بهما، وإن قامت بيّنة أحدهما؛ حكم له(2) على صاحبه بما صح له، وإن قامت بينتهما جميعا على ما يتداعيان؛ فمعي أن البينة بينتهما؛ لأن البينة على المدعي وهي المدّعية وبيّنتها أولى، فإن لم يحضر أحدهما بينة على ما يدّعي؛ فإنه يحكم لها بما صح معه من(3) حالها من قول أهل الخبرة بها، فإن عدم ذلك؛ أخذ لها بأوسط الكسوة من كسوة النساء من أهل زمانها، وما عليه العامة من أهل بلدها.

مسألة: ومما يوجد عن أبي الحسن (: قال: يلزم الرجل لامرأته من الكسوة في السنة أربعة أثواب: إزار وقميص وجلباب وخمار، وقال: اليوم الخمر قد ذهبت، إجعلوا(4) بدل الخمار مقنعة أو جلبابا، وتكون الكسوة على قدر

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الكتان.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: عن.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: وجعلوا.

٢٥٬٤٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.