قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٣٤

كسوة المرأة، إن كان حريرا؛ فحريرا وإن كان كتانا؛ فكتانا، وإن كان قطنا وإن كان صوفا، على قدر لباسها. ولعل بعضا قال: يلزمه لها في السنة ستة أثواب.

مسألة: وعن امرأة طلبت من زوجها كسوتها غير ثيابها التي عليها في بيتها؟ قال: إن شاء فعل لها ذلك، وإن شاء لم يفعل.

قلت: فما ثيابها التي يكسوها؟ قال: على قدر سعته.

مسألة: ومن تأليف أبي قحطان مما ذكر أنه من كتاب أبي (خ: ابن)(1) جعفر: سألت أبا عبد الله عن(2) رجل رفعت عليه زوجته بنفقتها وكسوتها، فأخذه لها الحاكم بذلك، وفرضها عليه حتى دفعت إليها الكسوة، (وفي خ: حتى دفعها إليها) فأرادت بيعها، وكره ذلك الزوج وطلب أن تلبسها؟ قال: ذلك للزوج عليها، وليس لها بيعها، فإذا حالت السنة مذ يوم /189/ دفع إليها هذه الكسوة؛ فله أن يأخذ منها بقية هذه الكسوة، إن كان بقي منها شيء، ويكسوها كسوة جديدة لما يستأنف.

قلت: فإنها كانت ربما لبست هذه الكسوة التي كساها إياها، وربما لم تلبسها، ولبست كسوة لها أخرى من مالها فحالت السنة، وهذه الكسوة التي أعطاها جديدة، أله أن يأخذها؟ قال: نعم، له(3) أن يأخذها، (وفي خ: قال: نعم، له ذلك عليها).

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: في.

(3) زيادة من ث.

٢٥٬٤٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.