الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٣٦ثيابا عرضها لها من نقدها، وليس هي من كسوته لها(1)، وليس عليها حنث إذا صدّقت في ذلك، وتكون يمينها على حسب ما ذكرنا، أو على غيره من هذه الألفاظ التي تخرج بها على ما تدّعي؛ لأنه ما عرض لها من حقها؛ فهو لها، وإنما تحلف على ما يدعي هو ويحلف.
مسألة: وإذا فرض الحاكم على الرجل كسوة لزوجته؛ فإنه يقول لها: قد فرضت لكِ عليه هذه الكسوة للسنة المستقبلة من يومكِ هذا، وعلى هذا يقبضها.
مسألة: وسئل عن طول جلباب المرأة في الكسوة وعرضه؟ قال: عندي أنه قيل: خماسي أو سداسي.
قلت: فالذي يجعله واحدا، كم يكون؟ قال: يعجبني أن يكون لها الأوفر. وقيل: إن العرض كما يكون سنّة ذلك مع العمال له.
مسألة: وعن رجل إذا كسا زوجته من غير شرط، ثم نشزت من عنده، لمن تكون الكسوة التي عليها، لها أو له، كان النشور منها أو منه؟ فمعي أنه قيل: إذا لم يكسها بحكم من حاكم، ولا شرط أنه كساها عن هذا؛ فهو لها حتى يشرطه عليها؛ ومعي أنه قيل: هو على سبيل الكسوة حتى تشترط عليه، والأول عندي في الحكم، وهذا في التعارف.
مسألة: وإذا سلّم الرجل لزوجته شيئا من الكسوة من نقدها في أيام الخطبة /191/ وكرهت هي أن تلبسها؛ فإنها إذا اعترضت شيئا من نقدها؛ فتلك الثياب لها، فإن جاز بها وطلبت الكسوة منهم؛ كان لها ذلك، فإن ادّعى أن له
(1) زيادة من ث.