الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٤٠عندي الخيار، إن شاء تركها لها كسوة إن اتفقا على ذلك، وإن شاء رد عليها قيمة ما زاد فيها الصبغ، وأخذها وكساها كسوة جديدة، وإن شاء رد عليها قيمة الصبغ وكانت الثياب له، وكساها إياها.
قلت له: فهل يجوز للمرأة أن تغسلها بغير رأيه من النجاسة والصيّة؟ قال: معي أن لها أن تغسلها من النجاسة، وأما من الصية؛ فيعجبني أن تشاوره في ذلك.
قلت له: فإن لم يأذن لها أن تغسلها من الصية، فهل يحكم له هو بغسلها أو يأذن لها بغسلها؟ قال: معي أنه قد قيل: إن عليه غسل ثيابها، ولعل ذلك إذ هي له، سواء كانت من النجاسة أو من الصية، مما يوجب غسلها.
[قلت له: فما يوجب غسلها](1) من الصية؟ قال: معي أنه يكون مثل اللباس، وما عليه الوسط من الناس.
قلت له: فهل لها أن ترتق الإزار بلا رأيه؟ قال: معي أنه إذا كان ذلك فعل مثلها في الكسوة؛ أعجبني أن يكون لها(2) ذلك، إذا كان لا يضره.
مسألة من المنهج: وللمرأة أن تغير(3) غيرها من ثياب نفسها، وأما الثياب التي يكسوها إياها الزوج؛ فلا تغيّرها(4) إلا برأيه. وقول: إذا كساها بغير حكم؛