قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٤١

فلها أن تغيّرها(1) في بعض قول أهل العلم.

(رجع) مسألة: وسئل عن تقطيع كسوة المرأة وخياطتها، تكون على المرأة أو على الزوج؟ قال: معي أنه قيل: يكون كراء التقطيع والخياطة أول مرة على الزوج.

قلت له: فإن انخرقت الثياب أو /195/ احترقت من أسباب المرأة، من تلزم الخياطة لذلك؟ قال: معي أنه ما أصاب الثياب من جهتها هي؛ كان ذلك عليها دون الزوج.

قلت له: فإن كان شيء من الخروق مما تحتاج إلى الرقعة، هل عليه أن يحضرها ذلك، ولو حدث بعد لبسها الثياب؟ قال: معي أنها تشبه معنا مع الكسوة إذا تلفت كلها من غير أن تتلفها هي، ومعي أنها إذا تلفت من غير أن تتلفها؛ فلا بدل عليه في الكسوة. وقيل: عليه البدل إذا تلفت من غير إتلافها. وقيل: إن كانت غنية؛ فليس عليه، وإن كانت فقيرة؛ فعليه أن لا يضر بها، وأما إن تلفت من فعلها أو من ذاتها؛ فلا أعلم أن عليه بدلها، إلا أنه إن كانت فقيرة ولزمها الضرورة في ذلك؛ لم يجز عندي أن يحمل عليها الضرورة، وكان عليها ضمان ما أتلفت. وأخذ لها لكسوتها إن شاء، وإن شاء طلّقها، وكان عليها ضمان ما أتلفت.

مسألة: وفي كتاب منهج الطالبين: واختلف في تلف الثياب التي يكسوها الرجل زوجته بحكم الحاكم إذا انخرقت واحتاجت إلى ترقع؛ فقول: على الزوج

(1) هكذا في الأصل. ولعله: تعيرها.

٢٥٬٥٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.