الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٤٥مسألة(1): قلت: والمرأة إذا شرطت على زوجها أن كسوتها عليه الحرير، ونفقتها البُرّ وهو فقير، يثبت عليه ذلك؟ قال: لا، إذا كان فقيرا لم يثبت عليه.
مسألة: قال أبو سعيد: معي أن من السنة على الرجل في أزواجه إذا خاف عليهن الضرر من عدمه في الكسوة والنفقة أن يعرض عليهن القعود على ذلك والصبر عليه، أو يخرجهن ويدين لهن بما يلزمه لهن من الحق إلى ميسورة، إن كان لهن عليه صداق أو حق أو صداق، وذلك عندي إذا تبين له منهما أنها غير راضية بذلك، وقامت عليه الحجة منها بذلك بحكم أو اطمئنانة.
مسألة: ومن تزوج امرأة غنية وهو فقير؛ فعليه أن يكسوها كسوة مثلها، فإن فعل وإلا جبره(2) الحاكم على الفراق إذا طلبت منه ذلك وعجز عن ذلك، فقالت: "إما أن يكسوني كسوة مثلي أو يطلقني"؛ فقال(3): إن ذلك يجب لها عليه.
ومن غيره: وفي منهج الطالبين: وفي بعض القول: إن لها كسوة مثلها في قدرته إن قدر على كسوة مثلها، وإلا فما قدر عليه من كسوة وسطه.
(رجع) /199/ قلت لأبي محمد: فإن أراد ردها في العدة، هل له ذلك؟ قال: لا، كل طلاق وقع بحكم الحاكم؛ فهو بائن لا يملك فيه الرجعة.