الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٤٧مسألة: وإذا كانت كسوة المرأة حريرا، فعجز الزوج عن ذلك؛ كان عليه إما أن يكسوها كسوة مثلها، وإما أن يخرجها.
مسألة: وسئل عن رجل كسا زوجته كسوة من غير حكم حاكم لزمه، ثم رفعت عليه إلى الحاكم(1) بكسوتها فكساها، هل له أن يأخذ منها الكسوة الأولى، وهل يلزمها هي أن ترد عليه كسوة الأولة التي معها؟ قال: معي أن ليس عليها رد، إذا كان ذلك بغير شرط عليها، ولا حكم عليه.
مسألة: وعن الرجل إذا طلب أن يلبس زوجته ثيابا حسنة، وهي لا تلبس إلا ثيابا رديئة، هل يلزمها له ذلك؟ فليس يحكم بذلك عليها إذا لبست ثيابا تسترها وتواريها.
مسألة: والمرأة إذا أعارت(2) من ثياب نفسها؛ فذلك لها، وأما الثياب التي يكسوها إياها الزوج؛ فلا تعيرها(3) إلا برأيه.
قال غيره: ذلك إذا كساها عما يلزمه من كسوتها بشرط أو بحكم حاكم، وأما ما كساها بغير ذلك؛ فهو لها في بعض قول أهل العلم.
مسألة: وليس على الزوج تسليم الكسوة بعد أن يفرض لها عليه، إلّا أن يصل إلى المنزل الذي يسكنانه؛ فحينئذ يجب عليها أخذ الكسوة منه، فإن ادّعت المرأة تلف شيء من الكسوة؛ كانت مدّعية، فإن صح ما تقول من تلك