الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٤٨الكسوة؛ فقال من قال: إن(1) عليه بدل ذلك إذا صح، ويحكم عليه. وقال من قال: لا شيء عليه إلا بعد السنة التي قد أدّى كسوتها فيها.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن المرأة ترفع /201/ على زوجها بالكسوة أو بفريضة لولدها وأشباه هذا، فيؤجل في الكسوة، وتقول المرأة إنها تخاف أن يهرب، وتطلب أن يؤخذ لها عليه كفيل؟ فعلى ما وصفت: فإذا طلبت المرأة الكفيل على زوجها، وقد خافت أن يهرب وقد(2) أجل في الكسوة؛ كان لها ذلك عليه أن يحضرها كفيلا بنفسه، وقد رأيت نبهان حكم بذلك، وأقول: إن لم يقدر على الكفيل؛ لم يكن عليه حبس، وإنما الحبس على من يقدر على الكفيل، وأما فريضة الولد لأمه على أبيه؛ فلا يؤخذ على(3) كفيل بذلك، كذلك حفظت.
مسألة: وعلى الزوج من الكسوة لزوجته أربعة أثواب لكل سنة: إزار ودرع وخمار وجلباب. وقال من قال: ستة أثواب: قميصان وجلبابان وخمار وملحفة، فأما الخمار: فهو أن يواري المنكبين، وإن(4) كان فقيرا كان خمار صوف. وأما الجلبابان؛ فقد قيل: إن عرضه كما يكون سنة ذلك عند العمال له. وقال قوم: يواري نصف اليد. وقال من قال: سداسيان. وقال من قال: خماسي