قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٤٩

وسداسي. وأما القميصان؛ فقال من قال: يكون سابغة إلى الكعبين. وقال من قال: إلى أن تواري بضعة الساق. وأما الملحفة فيمانية.

مسألة: ويؤجل في كسوة المرأة على ما يراه الحاكم من قوته وضعفه.

ومن تأليف أبي قطحان عن أبي عبد الله: سألت، كم يؤجل الضعيف في الكسوة؟ قال: يفسح في الأجل. قال: يؤجل في بعض الكسوة نصف شهر إلى عشرين يوما، والباقي يفسح له فيه.

ومن غيره: فإذا رفعت /202/ المرأة على زوجها بالكسوة؛ فإنه يؤجل شهرا.

مسألة: وعن الرجل إذا خرجت زوجته من منزله بغير إساءة منه، ثم إنها طلبت الرجعة إلى معاشرته ومساكنته، وطلبت الكسوة والنفقة، وطلب هو المدّة في ذلك؟ قال: أما النفقة؛ فلا يبين لي فيها مدة، وهو مأخوذ لها كل يوم نفقتها. وكذلك الكسوة لا غناية لها عنها(1). وفي بعض القول: لا مدة له فيها، يؤخذ لها بالكسوة من حينه، إلا أن يمدد بقدر ما يمكنه شراؤها من السوق الحاضر له، أو المجتمع موضع البيع الذي يطيق البلوغ إلى ذلك بلا مضرة عليها.

مسألة: ومن حفظ محمد بن علي: واجعل له أجلا في الكسوة نصف شهر، يحضر إزارا وجلبابا ودزها (ع: درعا) وخمارا، ويحضر الباقي إلى شهرين. وكسوة المرأة معنا درعان وإزار من قطن، وخمار وجلبابان في السنة.

مسألة عن عبد الله بن محمد بن بركة: وعن رجل تزوج امرأة غنية وهو فقير، فطلبت إليه أن يكسوها كسوة مثلها، وعجز عن ذلك فقالت: إما أن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: عندها.

٢٥٬٥١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.