الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٥٢يكون كما تجري به العادة بين الناس أن يكون سبعة في عرض ثمانية (خ: في العرض والطول). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: ومن به علة السوداء، ولا يقدر على قيام ولا قعود، وله زوجة أبت أن تقوم به وتخدمه؛ فلا يلزمها، ولا يحكم عليها به، غير أنه إن قامت به ففضل منها، ولها أجر عظيم إن كانت لا تخاف على نفسها ضررا من علته، ولا يجوز لها أن تحمل على نفسها ضررا مخوفا، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وإن أعطاها الزوج نفقة مثلها؛ فإنها تفعل فيها ما تشاء وتريد، إن أرادت بيعها أو غير ذلك، وكذلك الحلال، وأما الكسوة؛ فليس لها بيعها؛ لأنه إذا انقضت /205/ السنة؛ فعليها أن ترد عليه ما بقي من الكسوة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: والمرأة إذا كانت مريضة، وأرادت أن تبيع نفقتها لتشتري بها غذاء مثل موز أو غيره، هل لها ذلك؟ قال: لها نفقتها على الزوج، ولها أن تتصرف فيها على ما تريد ببيع أو غيره، ولا حجة لها لعجزها عن المعاشرة؛ لأن المرض من قِبل الله تعالى، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: والمرأة إذا مرضت ولم تقدر على أكل سائر الأطعمة، واحتاجت للفواكه والطرف، أو كان بها أذية أو جراحة تحتاج إلى دواء يحكم لها على زوجها بذلك؟ قال: فيما عندي أنه إذا لم يكن لها بدٌّ من الفواكه والطرف في نظر العدول؛ فقد ثبت أن للزوجة ما لابد لها منه على زوجها، فإذا كان لها عليه نفقة ثم مرضت، واستغنت عن النفقة أو بعضها؛ جاز عندي أن تشتري ببعض نفقتها ما هو أحوج إليه، وإن أوجب النظر ممن يبصره ثبوت النفقة