الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٥٣والفواكه والطرف لم يبعد؛ إذ على الزوج القيام بزوجته مما لابد لها منه في الصحة والمرض، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والمرأة إذا لم يكن لها مال ولحقها ضرر في دواء عينيها، والزوج قادر؛ فيعجبني أن يكون عليه ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وهل يحكم على أولياء المريض بالقيام به إذا امتنعوا كان فقيرا أو غنيا، كان الأولياء فقراء أو أغنياء؟ قال: يحكم على الرجل بقيام زوجته، وسائر الأولياء في المرض فلا أعلم يلزمهم إلا من طريق المروءة، وينفقون على ذلك بأجر أو بغير أجر، /206/ والأرحام والعصبة والوارثون وغير الوارثين من الأولياء لا فرق بينهم، إلا في وجوب النفقة وأجر الرضاع، وعليهم ما يجب من عيادة المرضى(1)، والله أعلم.
عامر بن علي العبادي: فنعم، كذلك ما لم تكن المرأة في حال الضرر المهلك، فإذا كان أمرها كذلك؛ لزم من يقربها فعلم بها من وارث إن كان، وإلا فالأولياء، الأقرب فالأقرب حتى ينتهي الأمر فيها حال عدم أحدهم إلى الحاكم، ينفقها من بيت مال الله، وعلى سائر المسلمين القادرين على ذلك، والرجل والمرأة في هذا سواء، والله أعلم.
مسألة: محمد بن عبد الله بن مداد: وأما المرأة إذا مرضت؛ فعلى زوجها القيام بها وليس على أهلها شيء.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: المرض.