الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٥٤الباب الرابع عشر في المرأة إذا لم يدفع إليها زوجها عاجلها وطلبت منه النفقة والكسوة والطلاق
ومن كتاب بيان الشرع: وقال من قال: إنما يلزم الأزواج للنساء(1) المؤونة إذا دخلوا بهن، فإذا لم يدخلوا بهن وأحببن(2) أن يجزيهم على أنفسهن؛ لزمهم مؤنتهن(3)، وإن كرهن؛ أجّل الزوج في إحضار عاجلها أجلا، فإذا انقضى الأجل ولم يحضرها عاجلها؛ كانت عليه مؤونتها، وفرض عليه عاجلها يؤديه على قدر طاقته، ولا يجاز عليها حتى يوفيها عاجلها، ويلزمه لها جميع ما يلزم الداخل، وإن كان له مال آجل بقدر ما يبيع ماله، وإن شاء أحضرها مؤونتها(4) ما لزم من ذلك.
مسألة: ومن كتاب عن الأشياخ ? معروض على أبي زياد (: وعن رجل ملك امرأة بألف درهم عاجل، وطلبت المرأة أن تعطى نقدها؟ قال: يمدد مدة، فإذا جاء الأجل إن أعطى النقد، /207/ وإلا فعليه نفقتها وكسوتها وتركه لا يؤخذ منه النقد.
مسألة: وعن رجل تزوّج امرأة ورضيت به ثم قال: إنه لا يمكنه أن يؤدي إليها شيئا، وقالت المرأة: إنها لا تمكنه من نفسها حتى يوفيها عاجلها؟ قال: يؤجل في
(1) هذا في ث. وفي الأصل: من النساء.
(2) في الأصل: أحين وفي ث، ق: أحبن.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: ومؤنتهن.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: مؤنتها.