الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٥٦يحضرها عاجلها؛ حبسه الحاكم حتى يحضرها عاجلها على قدر إصابته من علمه(1)، وإن جاز بها برضاها؛ فليس لها أن تعتزل عنه إذا أحضرها كسوتها ونفقتها، ويكون عاجلها دَيْنا عليه، والله أعلم.
مسألة: وإذا كان للمرأة على زوجها صداق عاجل، وأمكنته من نفسها، وجاز بها؛ حُكم عليه بإحضار عاجلها، وحُكم عليها بالسكن معه، ويضرب له في أداء العاجل حتى يحضرها على قدر إصابته، فإذا بلغ الأجل ولم يحضرها عاجلها؛ حبسه الحاكم حتى يحضرها عاجلها على قدر إصابته من عمله، وإن كان ليس له عمل؛ كتب عليه إلى ميسوره، وليس لها أن تعتزل عنه إذا أحضرها كسوتها ونفقتها.
مسألة: ومن غيره: وسألته عن ولي المرأة إذا رفع على زوجها بدفع العاجل أو ينفق ويكسو، هل يلزمه ذلك؟ قال: فإن الحاكم يأخذه بذلك ويؤجله في إحضار العاجل، فإن لم يدفع؛ أخذه بالكسوة والنفقة، فإن أعدم الحاكم؛ احتج عليه بالمسلمين، وله أخذ الكسوة والنفقة من ماله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من كتاب منهج الطالبين: وقيل: يؤجل الرجل في كسوة المرأة على ما يراه الحاكم من قوّته وضعفه. وقول: يؤجل في بعض الكسوة نصف شهر إلى عشرين يوما. وقول: يؤجل شهر من يوم /209/ ترفع عليه المرأة. وقول: لا مدّة له فيها، وتؤخذ لها الكسوة من حينه، ويمدّد بقدر ما يمكنه شراؤها من
(1) ث: عمله.