الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٥٧السوق الحاضر له، أو الموضع المجتمع فيه الناس للبيع والشراء الذي يطيق البلوغ إليه، بلا مضرّة على المرأة في ذلك.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد (: وإذا لم ترض الزوجة أن تعاشر زوجها إلى أن يحضرها الكسوة المفروضة لها عليه؛ فلها ذلك، ويكون(1) لا نفقة لها حتى يحلّ لها، حتى يحلّ أجل الكسوة إلا أن ترضى أن تعاشره قبل أجل الكسوة؛ فلها النفقة، ولا تجبر على ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح: وفي امرأة أرادت الكسوة من زوجها وقالت: "لا أسير إليه إلا حتى يأتي إليّ الكسوة إلى بيتي"؟ فلا يلزمه ذلك، وإن أرادت الكسوة تتحوّل عنده.
مسألة: ومنه: وعن امرأة غاب عنها زوجها فقالت أم زوجها: "إن أرَدتِ(2) النفقة والكسوة تسكني في بيتي" فأبت؟
الجواب: ليس لها ذلك، إن أرادت النفقة تقعد عند أم زوجها في بيتها، وإلا فلا شيء لها، هكذا شافهته، وحكم به وأنا حاضر معه، وأقول أن ليس عليها أن تقعد عند أمه، ولها نفقة في بيت وحدها، وسل المسلمين، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وفي المرأة إذا رفعت على زوجها إلى الحاكم تريد منه كسوة وادعى العدم، وأراد أجل شهر، وادعت هي أن ليس معها كسوة تغنيها إلى الأجل، وأبت أن تصبر(3) عليه، أيحكم عليه لها إما أن يكسوها /210/ ذلك