الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٥٨الوقت، وإما أن يطلقها إن طلبت ذلك، ولا أجل له في ذلك أم لا؟ قال: إن في ذلك اختلافا؛ قول: ليس له أجل، وعلى هذا إما أن يطلق وإما يكسو. وقول: له(1) أجل شهر. وقول: عشرين يوما. وقول: خمسة عشر يوما. وقول: أسبوع. وقول: على نظر الحاكم، ولا يعتبر بما لها، ولا بما تملكه هي.
قال الناسخ: بقدر ما يشتريها(2) من السوق، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وكم يؤجل الذي تزوج امرأة ولم يدخل بها، ورفعت عليه في الصداق، إما أن يدخل بها وإما أن يطلقها، وإما أن يعطيها ما يجب لها ويطلقها؟ قال: إذا كان الصداق مئة درهم؛ أجّل شهرا، وإن كان مائتين؛ أجّل شهرين إلى ستمائة، كلما(3) زادت مائة؛ زاد في الأجل شهرا، وليس بعد [الستة الأشهر أحد (ع: أجل)](4) لكن يفرض على الزوج للمرأة النفقة والكسوة، وليس عليها كان واحدا فليس له تأجيل، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن تزوج امرأة على صداق عاجل وآجل، فطلبت إليه المرأة إما أن يوفيها عاجلها ويجوز بها، أو ينفق عليها ويكسوها وهي في بيته إلى أن يوفيها عاجلها أو يطلقها، فامتنع الزوج عن جميع ذلك، واحتج أنه مفلس، أيحكم عليه بأحد هذه الشروط أم لا؟ قال: إن كانت لم تجزه على نفسها بعد أن تزوج بها، وطلبت إليه أن يوفيها عاجلها، وتجيزه على نفسها أو ينفق عليها
(1) هذا في ث. وفي الأصل: إنه.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: يشيرها.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: كما كلما.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: السنة إلا أحد.