قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٦٠

الجواب: إنه لا اعتزال لها عن زوجها، ولا خروج لها بعد الإجازة، وتقعد في بيته، وعليه هو تسليم ما وجب لها من عاجلها ولا تبرئه من الدخول بها، والله أعلم.

مسألة /212/ عن محمد بن عبد الله بن مداد: وفي امرأة خرجت من بيت زوجها تريد منه أن يسلّم لها عبدة لها عليه.

الجواب: للمرأة العبدة، وأما هي فترجع إلى بيته وتمدّد عليه العبدة إلى مدّة.

[مسألة: ومن غيره](1): وسألته على رجل تزوج على امرأته وعلمت بالتزويج، هل لها أن تمنع زوجها نفسها حتى يوفيها آجلها ولو طالت المدة في ذلك؟ قال: لا يبين لي في قول أصحابنا إذا كان قد جاز بها.

قلت له: فإن لم يجز بها، هل يجوز لها أن تمنع نفسها حتى يوفيها عاجلها؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك على معنى قول أصحابنا.

قلت له: فإن أوفاها عاجلها، هل لها أن تمنعه(2) نفسها حتى يوفيها آجلها(3) قبل الجواز؟ قال: لا أعلم ذلك في قول أصحابنا إذا كان آجلا، إلا إلى أجله إذا كان له أجل مسمى.

قلت له: فإن جاز بها، هل يحكم عليه بالتسليم(4) والآجل إذا طالبته به بعد الجواز وهي عنده؟ قال: معي أنه إذا كان له أجل مسمى؛ فلا يبين لي إلا إلى

(1) زيادة من ث.

(2) ث: تمنع.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: بتسليم.

٢٥٬٥٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.