قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٦١

أجله.

مسألة: ابن عبيدان: في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، أتلزمه لها نفقة وكسوة وهي في بيت أهلها؟

الجواب: إن كانت هذه المرأة بالغا، وتطلب منه النفقة والكسوة وفي بيت أهلها، وكان العجز منه أن ينقلها من بيت أهلها إلى بيته؛ فإنه يلزمه لها النفقة والكسوة، والله أعلم.

أرأيت إذا طلب الزوج أجلا في إحضار الكسوة، وطلب منها أن تسير معه إلى بلده، وقالت هي: "لا أصحبك حتى تحضرني كسوتي وجميع ما يجب عليك لي غير الصداق"؟ /213/

الجواب: إن كانت هذه المرأة قبل الرفعان معتزلة عن زوجها؛ فلا تجبر أن تكون معه في بيته وتصحبه إلى بلده قبل أن يحضرها كسوتها، وإن كانت هذه المرأة عند زوجها قبل الرفعان؛ فإنها تجبر أن تكون مع زوجها على القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين، والله أعلم.

٢٥٬٥٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.