قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٦٢

الباب الخامس عشر في شرط سكنى الزوجة، وما(1) يثبت من ذلك وما لا يثبت

ابن عبيدان: وشرط سكن الزوجة في غير موضع معلوم، بل حيث كانت أم الزوجة، يثبت ذلك أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: إن شرط السكن ثابت ولو كان معه(2) جهالة؛ لأن شروط التزويج ثابتة، وإن كان فيها جهالة. وقول: إن هذا الشرط لا يثبت، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وعن سكن المرأة في بيتها إذا باعته وأخرجته من حكمها، هل يبطل عن حكم سكنها أم لا؟ قال: لا أحفظ في ذلك شيئا منصوصا، وعندي أن ليس لها سكن على زوجها [بعد أن](3) أخرجته، وأزالته من ملكها عن نفسها.

قلت له: فإن(4) رجع هذا البيت إليها بميراث أو شراء، هل يرجع على زوجها سكناها فيه؟ قال: الله أعلم، ولا أحفظ في هذا شيئا، ولا أقول بثبوت السكن على زوجها بعد انحلاله عنه، وسقوط لزومه، إلا بسبب واضح أو بحكم واجب، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: من.

(2) ث: فيه.

(3) ث: بعدما.

(4) ث: وإن.

٢٥٬٥٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.