الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٦٢الباب الخامس عشر في شرط سكنى الزوجة، وما(1) يثبت من ذلك وما لا يثبت
ابن عبيدان: وشرط سكن الزوجة في غير موضع معلوم، بل حيث كانت أم الزوجة، يثبت ذلك أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: إن شرط السكن ثابت ولو كان معه(2) جهالة؛ لأن شروط التزويج ثابتة، وإن كان فيها جهالة. وقول: إن هذا الشرط لا يثبت، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وعن سكن المرأة في بيتها إذا باعته وأخرجته من حكمها، هل يبطل عن حكم سكنها أم لا؟ قال: لا أحفظ في ذلك شيئا منصوصا، وعندي أن ليس لها سكن على زوجها [بعد أن](3) أخرجته، وأزالته من ملكها عن نفسها.
قلت له: فإن(4) رجع هذا البيت إليها بميراث أو شراء، هل يرجع على زوجها سكناها فيه؟ قال: الله أعلم، ولا أحفظ في هذا شيئا، ولا أقول بثبوت السكن على زوجها بعد انحلاله عنه، وسقوط لزومه، إلا بسبب واضح أو بحكم واجب، والله أعلم.
٢٥٬٥٢٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.