قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٦٣

مسألة: السيد الفقيه مهنا بن خلفان: في رجل تزوّج امرأة على صداق، ومن شرط صداقها مسكن في بلدها أو بيت أبيها أو إخوانها، أيثبت هذا الشرط لها عليه، وإذا أراد الزوج أن ينقلها إلى مكان، أله ذلك؟ /214/ قال: فإن كان شرط السكن في بلد معلوم؛ فالموجود في الآثار عن المسلمين ثبوته إذا كان ذلك من شرط الصداق، كذلك إن كان شرط السكن في دار أبيها أو أحد غيره من ذويها وهي دار معينة؛ ففي الثبوت ما لم يمنع من ذلك مانع لا يقدر على دفعه أو يحجره الشرع فهو كالبلد، وإن كانت غير معينة؛ فمتى زالت الدار عن ملك من كانت حين الشرط له بوجه من الوجوه؛ فالشرط يزول عنه بزوالها، وفي حال ثبوثه عليه ليس له أن ينقلها إلى حيث أراد إلا برضاها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: فيمن جعل لزوجته شرط سكنها في بيتها، ولها ثلاثة بيوت، وأراد منعها عن أحدهن، هل له ذلك، وأين يكون سكنها منهن؟ بيّن لنا ذلك مأجورا إن شاء الله

الجواب: يكون سكنها في البيت الذي أغلب سكنها فيه من قبل، وإن كان سكنها فيهن جميعا؛ فإنها تختار أحد البيوت، ويكون سكنها فيه، وليس لها أن تكون في بيت آخر بعد اختيارها، وليس لزوجها منعها عما تختاره، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومن عليه سكن زوجته بنزوى، أين يسكنها من نزوى؟ قال: قول: حيث يريد. وقول: حيث تريد هي.

قلت له: وإن كانت مثلا من العقر، وأراد أن يسكنها سمد أو سعال، أله ذلك أم لا؟ قال: فيه اختلاف، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن تزوّج امرأة ودخل بها، ومنعته نفسها، وكان لها عليه شرط مثل ما يجب عليها من زكاة حليّها ما دامت عنده بحكم الزوجية من /215/

٢٥٬٥٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.