الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٦٨الجواب: ما دام الأب /219/ وابنته في البلد التي خرجا إليها ولا يقدر عليهما؛ فلا نفقة للزوجة حتى تتحوّل إلى البلد المشروط لها فيه ما تحتاج له، فإذا تحوّلت؛ تكتب إلى الزوج ليجيء لينفق على زوجته، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل أراد أن يتزوج امرأة، فقالوا له: على شرط أنّ سكنها في بلدها حيث شاءت [سكنت منه (خ: فيه)](1) فقبل لهم بذلك، ثم إن المرأة أرادت أن تسكن من القرية في موضع يصلح له؛ فالذي حفظنا أنهم إذا شرطوا عليه عند(2) عقدة النكاح سكنها في بلد؛ ثبت عليه ذلك، وليس معي لها حفظ إذا قالت حيث شاءت من البلد، وأقول: إن شرط عليه سكنا في بلد معروف؛ ثبت ذلك، وأما حيث شاءت؛ فالله أعلم ما أرى هذا يثبت. فإن أسكنها في البلد الذي شرط عليه سكنها فيه إلا أن يرى المسلمون أن(3) ذلك مضر بها؛ فليس له أن يضارّها، والله أعلم.
غيره: وفي المنهج: ويعجبني أن يكون السكن إذا اختلفا فيه حيث لا يرى المسلمون عليهما فيه ضررا، وليس لأحدهما مضاررة صاحبه.
(رجع) مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة، وشرط لها دارها؟ فقال: لها ذلك إذا كان في عقدة النكاح.
فقلت له: هل يجوز هذا الشرط في عقدة النكاح؟ قال: نعم.