الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٧٠مسألة: ومن الجامع أيضا: وعمن تزوج امرأة وشرط عليها قبل التزويج أني أزيد في صداقكِ كذا وكذا، أو عليك خدمتي وما لزمني فيكِ من نفقة، وما أحتاج إليكِ فيه من القيام [على] الضيعة، والذي زادها فيه أجلا أيضا؟ فعلى ما وصفت: فإن كنتَ أردتَ أن تزيدها في صداقها ولا نفقة عليه ولا كسوة لها؛ فهذا شرط لا يثبت، إلا أن تتم المرأة على ذلك، فإن لم تتم ذلك /221/ الشرط، وطلبت كسوتها ونفقتها، ولا تقم له على ضيعة؛ كان لها ذلك، وترجع إلى صداقها الأول إذا كان لها صداق، وإلا رجعت إلى صدقات نسائها.
٢٥٬٥٣١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.