قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٧٤

ومن الأرجوزة التي قال الناسخ الغني بالله:

وللفتاة أن تصوم البدلا … من رمضان واليمين المرسلا

لكن له يمنعها التطوعا … ولا لها لأمره أن تدعا

وعن أبي سعيد الخذري قال: «نهى النبي - عليه السلام - النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن»(1). وعن أبي هريرة أن النبيء - عليه السلام - /224/ قال: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير شهر رمضان، ولا(2) تأذن(3) في بيته وهو شاهد إلا بإذنه»(4).

مسألة: قال أبو معاوية (: يكره لمن له زوجة صيام الدهر كله، ويؤمر أن يجعل لأهله من نفسه نصيبا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من كتاب منهج الطالبين: وذكر لنا أن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا أراد أحدكم أن يطيل الغيبة، فليستأذن أهله، ولا يغيب أكثر من أربعة أشهر إلا بإذن أهله، وأما الحج؛ فقد يكون قريبا، ويكون بعيدا منه، ما يشار إليه سنة أو أقل أو أكثر، ولا استئذان على الرجل لامرأته في حج فريضة ولا نافلة، إلا أن يريد أن يضر بها؛ فليس له ذلك، وأما إن أراد المجاورة، فإنه يقول لها: أريد أن

(1) أخرجه ابن ماجه، كتاب الصيام، رقم: 1762؛ وأبو عوانة في مستخرجه، كتاب الزكاة، رقم: 2943.

(2) هذا في ث، وفي الأصل: إلا.

(3) في الأصل: بإذنه.

(4) أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، رقم: 2458؛ وابن حزم في المحلى، كتاب الصيام، 04/ 453.

٢٥٬٥٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.