قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٧٧

الباب السابع عشر في سكنى المطلقة وخروجها وما أشبه ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: وعلى المطلِّق السكنى والنفقة حتى تنقضي العدة ثلاثا طلق أو واحدة، وكذلك في المولى(1) والملاعن(2) والمختلعة والمباراة إذا كانت [حرة مسلمة](3)، بلغنا نحو ذلك عن عمر بن الخطاب ?.

وإن كانت امرأة من أهل الكتاب، أو امرأة صغيرة؛ فعليه النفقة والسكنى، وأما الأَمَةُ؛ فلا سكنى لها ولا نفقة عليه إذا ذهب بها مولاها، ولم يتركها معه في بيته، وإن كانت الأَمَةُ قد بوّأها مولاها بيتا مع الزوج، ثم طلقها الزوج؛ فهي على حالها؛ فعليه النفقة والسكنى. وكذلك المرأة من أهل الكتاب يطلقها المسلم؛ فعليه النفقة والسكنى لها، ولها أن تخرج، ولا تقيم معه إن شاءت، إلا أن يمنعها ذلك لتحصن ماءه، فإذا فعل ذلك؛ أنفق عليها، وأما الصغيرة التي قد دخل بها زوجها ولم تحصن، فإذا طلقها زوجها طلاقا يملك فيه الرجعة(4)؛ فلها السكنى والنفقة، وليست في الخروج كهيئة(5) الكبيرة الحرة، وللصغيرة أن تخرج وتبيت عن بيتها إذا أذن لها زوجها؛ لأنها لم تبلغ الجنب، ولم تجب عليها الحدود، فإذا كان طلاقا بائنا، أو توفي عنها زوجها؛ فلها أن تخرج، أذِن لها أو لم يأذن.

(1) كتب فوقها: غيره.

(2) كتب فوقها: الملاعنة.

(3) كتب فوقها: والمختارة لنفسها.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: لهيئة.

٢٥٬٥٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.